السيد موسى الحسيني الزنجاني
76
المسائل الشرعية
بالمسح برطوبة اليد عليه ، ولا يضرّه ذلك ، يجب أن يفعل ذلك ؛ وفي غير هذه الصورة إذا كان المسح برطوبة اليد على البشرة لا يستلزم الضرر مسح عليها برطوبة اليد وأمّا لو كان المسح على البشرة يستلزم الضرر وضع عليها خرقة طاهرة أو نحوها ومسح عليها برطوبة اليد . مسألة 334 : إذا كان الجرح أو الدمل أو الكسر في مقدّم الرأس أو ظاهر القدم وكان عليه جبيرة ، فإذا كانت الجبيرة لم تستوعب محل المسح وأمكن المسح على المواضع السالمة ، وجب الوضوء بالنحو المتعارف وكذلك إذا استوعبت محل المسح وأمكن كشفها والمسح على البشرة ، ولو لم يمكن كشفها فإن كانت الجبيرة طاهرة مسح عليها ، وان كانت نجسة أو لم يمكن المسح عليها برطوبة اليد ، كما لو كانت دواءً يلصق باليد وضع خرقة طاهرة أو نحوها على الجبيرة بحيث تعتبر جزء منها ويمسح عليها برطوبة اليد ، وان لم يمكن ذلك أيضاً وجب التيمّم . مسألة 335 : إن لم يمكن كشف ما على الجرح وكان الجرح والشيء الذي عليه طاهرين ، فإذا تمكن من إيصال الماء إلى الجرح من دون ضرر ، وجب إجراء الماء عليه من الأعلى إلى الأسفل . وأما إذا كان الجرح أو الشيء الموضوع عليه نجساً ، فإن أمكن تطهيرهما وإيصال الماء إلى الجرح من دون ضرر ، وجب التطهير وإيصال الماء إلى الجرح عند الوضوء . وأما إذا كان الماء يضرّ الجرح أو يتعذر إيصال الماء إلى الجرح أو لا يمكن تطهيره ، فيجب غسل أطراف الجرح . وإذا كانت الجبيرة طاهرة مسح عليها ، وإن كانت نجسة أو لا يمكن المسح عليها برطوبة اليد ، وضع خرقة طاهرة أو نحو ذلك على الجبيرة بحيث تعتبر جزء منها ويمسح عليها برطوبة اليد . وإن لم يمكن ذلك أيضاً ، يتيمم . والأحوط استحباباً الوضوء أيضاً .